معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٦
الإذن، فلو بادر بطل العقد، و ليس للعمّة أو الخالة فسخ العقد و إمضاؤه و لا فسخ عقدهما.
و له إدخال العمّة و الخالة عليهما و لو كرهتا، و لهما فسخ عقدهما مع الجهل لا عقد بنتي الأخ و الأخت.
و لا فرق بين كون بنت الأخ و الأخت حرّتين أو أمتين أو ملك يمين.
الثالث: لا يجوز لزوج الحرّة أن ينكح أمة بالعقد إلّا بإذنها،
فلو بادر بطل، و لا تتخيّر الحرّة في الفسخ و الإمضاء، و لا في فسخ عقدها.
و لو تزوّج بالحرّة على الأمة صحّ، و للحرّة فسخ عقدها مع الجهل لا عقد الأمة.
و لو عقد عليهما صحّ عقد الحرّة، و وقف عقد الأمة على الإجازة.
السبب الرابع في استيفاء العدد و الطلاق
أمّا الأوّل، فإذا تزوّج الحرّ أربع حرائر بالعقد الدائم
حرم عليه ما زاد غبطة، و من الإماء ما زاد على اثنتين من الأربع، فلا يحلّ له ثلاث إماء و حرّة، و لا ثلاث حرائر و أمتان، و يحل له حرّتان و أمتان.
و يحرم على العبد ما زاد على أربع إماء و من الحرائر ما زاد على اثنتين (من الأربع) [١] فلا يحلّ له ثلاث حرائر و لا حرّتان و أمة، و يحلّ له حرّة و أمتان.
[١] . ما بين القوسين يوجد في «أ».