معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٣٩
و له قتل الحرّة، و يردّ مولى العبد إلى أولياء الحرّ نصف دية الحرّ، أو يدفع إليهم العبد ليسترقّوه، و يأخذ من الحرّ نصف ديته.
و لو قتل العبد و الحرّة حرّا، فللوليّ قتلهما، و لا ردّ على المرأة، و لو زادت قيمة العبد عن جنايته ردّ الزائد على مولاه ما لم يتجاوز دية الحرّ.
و له قتل المرأة و استرقاق العبد إن ساوت قيمته نصف الدية، أو نقصت و الاسترقاق بقدره.
و له قتل العبد فإن ساوت قيمته جنايته أو نقصت أخذ المولى من المرأة دية جنايتها، و إن زادت ردّت المرأة الزيادة ما لم تتجاوز دية الحرّ، و لو فضل كان للوليّ.
و لا يقتل الحرّ الذميّ بالعبد المسلم و إن التحق بدار الحرب و استرقّ، بل يجب عليه قيمته لمولاه، و يقتل حدّا، لأنّه نقض العهد.
و لا يقتل العبد المسلم بالذّميّ، بل لوارثه المطالبة بديته، فإن دفعها المولى، و إلّا استرقّوا العبد إن كانوا مسلمين، و إلّا بيع على المسلمين.
تتمة
إذا قتل العبد حرّا عمدا فأعتقه مولاه لم يصحّ، و كذا لو باعه أو وهبه، و لو كان خطأ صحّ إن ضمن الدّية.
و لو جنى الحرّ على المملوك فسرت إلى نفسه، فلمولاه كمال قيمته، و لو تحرّر ثمّ سرت فلا قصاص، و لمولاه أقلّ الأمرين من دية الجناية [١] و الدية عند
[١] . في «أ»: من قيمة الجناية.