معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٣٨
و لو قتل المولى عبده عزّر و كفّر، قيل: و يتصدّق بقيمته. [١] و لو اعتاد ذلك قيد به.
و لو قتل العبد مولاه فللمولى قتله و العفو، و كذا لو قتل أحد عبديه الآخر.
و لو قتل العبد حرّا لم يضمنه المولى، و للوليّ قتله أو استرقاقه، و ليس لمولاه فكّه إلّا برضى الوليّ.
و لو جرح حرّا فله القصاص، و لو طلب الدية تعلّقت برقبته، و له استرقاقه إن أحاطت به الجناية و إلّا بقدرها، و ليس له قتله و إن ساوت الجناية قيمته.
و للمولى فكّه بالأرش أو بالأقلّ إذا طلب المجروح الأرش، و إن طلب القصاص لم يكن له فكّه قهرا.
و لو امتنع من فكّه فللمجروح بيعه إن أحاطت الجناية برقبته، و إلّا باع ما ساواها.
و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و المطلق غير المؤدّي كالقنّ، و لو أدّى البعض فللحرّ القصاص منه في النفس و الطرف دون العكس، و للوليّ استرقاق نصيب الرقية.
و لو قتل العبد حرّين على التعاقب، فإن استرقّه الأوّل فهو للثاني، و إلّا اشتركا فيه.
و لو قتل العبد و الحرّ حرّا فللوليّ قتلهما، و يردّ على الحرّ نصف ديته، و على مولى العبد الزائد من قيمته عن جنايته، و لو تجاوزت قيمته دية الحرّ ردّ إليها.
[١] . ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧٥٢- كتاب الديات باب القود بين الرجال و النساء ....