معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٧٢
و زمانه النّهار دون اللّيل، و ليكن عند اجتماع الناس و ظهورهم، كالغداة، و العشيّ، و أيّام المواسم، و الجمع، و الأعياد.
و مكانه الأسواق، و الرحبات، و أبواب المساجد، و المشاهد.
و ليكن ابتداؤه في موضع الالتقاط، فلو كان في بريّة عرّف من معه، ثمّ في أيّ بلد شاء.
و لو التقط في بلد عرّفها فيه دون غيره.
و لو التقط في بلد الغربة عرّفه فيه، ثمّ يكمل في بلده.
و يذكر في التعريف الجنس كالذهب، و الإبهام أحوط، مثل: من ضاع له شيء.
و يجوز أن يتولّاه بنفسه و بغيره.
و لو استأجر لزمته الأجرة و إن نوى الحفظ، و يكتفي بقول العدل.
و لو مات الملتقط عرّفها الوارث، و لو مات في الأثناء أتمّه، و لو مات بعد الحول فللوارث التملّك.
و هي في الحول أمانة لا تضمن إلّا بتعدّ أو تفريط، و كذا بعده إلّا أن ينوي التملّك أو الخيانة فيضمن.
و لا يزول الضمان بنيّة الأمانة، و لا يضمن بمطالبة المالك، و لا يملك بمضيّ الحول، بل بالتعريف حولا، و نيّة التملك، فلا يملك بدونها و إن بقيت في يده أحوالا.
و لو نوى التملّك في الحول جاز له التملّك بعده.