معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٥٧
و لا عبرة باستقبال الذّابح.
الثالث: التسمية من الذّابح مقارنة للذبح أو النحر، فلو سمّى غيره أو تركها عمدا حرم، سواء اعتقد وجوبها أو لا، و لو نسيها حلّ.
و يحرّك الأخرس لسانه و يعقد بها قلبه.
و لا تصحّ بغير العربيّة، و صورتها كما [١] تقدّم.
الرابع: متابعة الذبح، فلو قطع البعض ثمّ تمّمه بعد استقرار الحياة حلّ و إلّا حرم.
الخامس: الحركة بعد الذبح أو النحر، أو خروج الدم المعتدل، فلا يجزئ المتثاقل إذا انفرد عن الحركة.
السادس: استناد الموت إلى الذكاة، فلو أخذ في الذّبح فانتزع آخر حشوته معا، أو فعل ما لا تستقرّ معه الحياة حرم.
البحث الثاني: في الأحكام
لو ذبح المشرف على الموت، فإن علم بقاء الحياة حلّ، و إن علم الموت حرم، و إن اشتبه فإن تحرّك أو خرج الدّم المعتدل حلّ، و إلّا حرم.
و مستقرّ الحياة ما تدرك به الذكاة مع الحركة بعد الذّبح، أو خروج الدم المعتدل.
[١] . في «أ»: و صورتها ما تقدّم.