معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٩٨
الثاني: حقّ الآدمي
فمنه: ما لا يثبت إلّا برجلين، و هو ما ليس مالا و لا المقصود منه المال، كالبلوغ، و العتق، و الولاء، و الجرح، و التعديل، و العفو عن القصاص، و الطلاق، و الخلع، و الرجعة، و العدّة، و الوكالة، و الوصيّة إليه، و النسب، و رؤية الهلال، و التدبير، و الكتابة و الجناية الموجبة للقود، و في النكاح توقّف.
و منه: ما يثبت برجلين، و برجل و امرأتين، و برجل و يمين، و هو ما كان مالا أو الغرض منه المال كعقود المعاوضات كالبيع و الإجارة و الدّين و الرهن و القراض و الغصب و حقوق الأموال كالخيار، و الفسخ، و الأجل، و الشفعة، و الوصية له، و الوقف، و الجناية الموجبة للمال كقتل الخطأ و شبهه، و المأمومة، و الجائفة، و الهاشمة، و المنقّلة، و كسر العظام، و ما لا قود فيه كقتل الوالد ولده، و المسلم الكافر، و الحرّ العبد، و قبض نجوم الكتابة، و في النجم الأخير توقّف.
و منه: ما يثبت بشهادة الرجال و النساء منفردات و منضمّات، و هو ما يعسر [١] اطّلاع الرجال عليه غالبا، كالولادة، و الاستهلال، و عيوب النساء الباطنة، و الرضاع، و إذا انفردن فلا بدّ من أربع.
و لا تقبل شهادة النساء منفردات في غير ذلك و إن كثرن.
[١] . في «ب» و «ج»: و هو ما يعزّ.