معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٧٩
كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع، و ما يفضل عن الدعاوي للأوّل، و يقارع في المدّعى به، و يحلف من خرج له، فإن نكل حلف الآخر، فإن نكلوا قسّم، و تصحّ من اثنين و سبعين.
فإذا اجتمع الثلاثة على ما في يد الثاني و هو ثمانية عشر، فالأوّل يدّعي الكلّ، و الثالث ستّة، و الرابع اثنين، تبقى عشرة للأوّل، و يقرع بين الأوّل و الثالث في ستّة، فيحلف الخارج و الآخر [١] أو يقسّم، ثمّ يجمع [٢] بين الأوّل و الرابع في اثنين، و يفعل كالأوّل.
ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد الثالث، فالأوّل يدّعي الكلّ، و الثاني عشرة، و الرابع اثنين، تبقى ستّة للأوّل، و يقرع الآخرين [٣] و يفعل كما تقدّم.
ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد الرابع، فالأوّل يدّعي الكلّ، و الثاني عشرة، و الثالث ستّة، فيبقى اثنان للأوّل، ثمّ يقارع الآخرين، و يفعل كما تقدّم.
ثمّ تجتمع الثلاثة على ما في يد الأوّل، فالثاني يدّعي عشرة، و الثالث ستّة، و الرابع اثنين، فيخلص [٤] ما في يده، فيحصل للأوّل النّصف، و للثاني عشرون، و للثالث اثنا عشر، و للرابع أربعة.
و لو خرجوا فمع عدم البيّنة للأوّل الثلث بغير منازع و يقرع في الثلثين، فإن خرجت للأوّل أو الثاني حلف و أخذه، و إن خرجت للثالث أو الرابع حلف و أخذ مدّعاه، ثمّ يقرع بين الأوّل و الثاني و غير الخارج في الباقي، فمن خرج اسمه حلف و أخذه، فإن نكل أقرع بين الآخرين، و يحلف الخارج، فإن نكل حلف الآخر.
[١] . في «أ»: فيحلف الخارج أو الآخر.
[٢] . في «أ»: «ثمّ يخرج» و لعلّه مصحّف.
[٣] . في «أ»: و يقارع للآخرين.
[٤] . في «ب» و «ج»: فيحصل.