معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٧٠
و يجعلها في ساتر كشمع أو طين، و يأمر جاهل ذلك بإخراج واحدة على اسم أحد الشركاء، فما خرج فهو له، و هكذا حتّى تفرغ الرقاع.
و الثاني أن يكتب اسم كلّ واحد من الشركاء في رقعة ثمّ يصونها ثمّ يخرج على أحد السّهام، فمن خرج اسمه فله ذلك السّهم، ثمّ يخرج أخرى و هكذا.
الثاني: أن تتساوى الحصص دون القيمة،
فتعدل السهام بالقيمة، و يفعل كالأوّل.
الثالث: أن تتساوى القيمة دون الحصص،
كأرض متساوية الأجزاء في القيمة، لواحد النصف، و لآخر الثلث، و لآخر السدس، فتعدل السّهام على أقلّهم نصيبا، فتجعل ستّة أسهم، و يجعل للسّهام أوّل و ثان إلى آخرها.
و يعيّن ذلك القاسم، و إلّا الحاكم، ثمّ يكتب في ثلاث رقاع، في كلّ رقعة اسم واحد، ثمّ يخرج رقعة على السّهم الأوّل، فإن كانت لصاحب النصف أعطي الثلاثة الأول، ثمّ يخرج أخرى على الرابع، فإن كانت لصاحب الثلث أعطي الرابع و الخامس، و الباقي لصاحب السدس.
و لو خرجت الثانية باسم صاحب السدس، فله الرابع، و الباقي لصاحب الثلث.
و إن خرجت الأولى لصاحب الثلث، فله الأوّلان، ثمّ يخرج أخرى على الثالث، فإن خرجت لصاحب النصف فله الثالث و الرابع و الخامس، و الباقي لصاحب السدس.
و إن خرجت لصاحب السّدس فله الثالث، و الباقي لصاحب النّصف.
و إن خرجت الأولى لصاحب السدس فله الأوّل، ثمّ يخرج أخرى