معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٧
سقطت عنه النفقة دون المهر، و لو باعه وجبت على المشتري إن أجاز.
و لو تعدّد المولى افتقر إلى إذن الجميع.
و الإجازة تنفيذ فتجب نفقة المدّة الّتي قبلها.
السادس: إذا زوّج أمته فعليه تسليمها إلى زوجها ليلا
، و يجب كمال النفقة، و قيل: ليلا و نهارا، و للزوج نقلها إلى منزله، و للمولى السفر بها، فتسقط النفقة إلّا أن يصحبها الزوج، و ليس للمولى منعه.
السابع: إذا زوّج عبده بأمته وجب القبول
، و يستحبّ للمولى أن يعطيها شيئا، و لو تزوّج بأمة غيره فإن أذنا أو لم يأذنا فالولد لهما إلّا أن يشترطه أحدهما، و يجوز أن يشترط الأكثر، و لو أذن أحدهما فالولد للآخر و لو كان أحدهما مشتركا فأذن أحدهما و مولى المختصّ فالولد للجميع على توقف.
الثامن: لو زنى العبد بأمة مولاه
أو تزوّجها بغير إذنه، فالولد رقّ.
و لو زنى بأمة غيره فالولد لمولى الأمة.
و لو زنى بالحرّة فالولد حرّ.