معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٦٩
و تقسّم الأرض المزروعة دون الزرع قسمة إجبار، و كذا يقسّم الزّرع منفردا إن ظهر، سواء كان سنبلا أو قصيلا.
و لو طلبوا قسمة الأرض و الزرع بعضا في بعض فلا إجبار، لأنّ الزّرع كالمتاع.
و لو كان فيها غرس جاز قسمتها بعضا في بعض، لأنّها كالشيء الواحد، و لهذا تصحّ فيه الشّفعة.
و لو طلب قسمة كلّ عين على حدتها لم يجبر الآخر، لاشتماله على الضرر.
و لا تجوز قسمة الوقف و إن تعدّد الواقف، و تجوز قسمة الوقف من الطلق و إن اتّحد المالك، و لو تضمّنت ردّا جاز من صاحب الوقف دون العكس.
المبحث الرابع: في كيفيّة القسمة و هي نوعان:
الأوّل: قسمة الإجبار و هي أربعة:
الأوّل: أن تتساوى الحصص قدرا و قيمة،
كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستّة بالسويّة، فتقسم ستّة أقسام، ثمّ يقرع.
و يتخيّر القاسم بين الإخراج على الأسماء أو على السّهام.
فالأوّل أن يكتب كلّ قسم في رقعة و يضعه بما يميّزه عن الآخر،