معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٥٥
و إمّا أن يسكت، فإن كان عنادا حبس حتّى يجيب، و كذا لو قال: لا أجيب، و إن كان لآفة توصّل الحاكم إلى فهمه.
و لو احتاج إلى المترجم وجب اثنان، و يشترط فيهما الذكورة و العدالة، و في الكاتب التكليف و الإسلام و العدالة، و يستحبّ أن يكون فقيها.
الفصل الثالث: في الاستحلاف و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: [في] المحلوف به،
و هو اللّه تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، و يجوز الحلف بالأسماء الخاصّة، و لا يجوز بغير ذلك من كتاب، أو نبيّ، أو إمام، أو مكان شريف، و لا بالأبوين.
و يجوز تحليف الذمّي بما هو أردع في دينه.
و صورتها: و اللّه ما له قبلي حقّ، و يجوز التغليظ بالقول و الزمان [١] و المكان في جميع الحقوق إلّا المال، فيشترط بلوغه نصاب القطع.
و يغلّظ على الكافر بما يعظم عنده.
و لا يجبر الممتنع من التغليظ.
و محلّها مجلس الحكم إلّا مع العذر كالمريض و غير البرزة، فيستنيب الحاكم حينئذ [٢].
[١] . في «ب» و «ج»: أو الزمان.
[٢] . فى «أ»: فيستنيب الحاكم به.