معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٥٣
انّه زوجها كفى في دعوى النكاح و إن لم تدّع شيئا من حقوق الزوجيّة، فلو أنكر و لا بيّنة حلف و لا نكاح، و إن نكل حلفت، و ثبت النكاح، و كذا لو كان هو المدّعي.
و لو ادّعى فسق الحاكم، أو الشهود، و علم المحكوم له، فالأقرب عدم السماع.
الفصل الثاني: في جواب الدعوى
و يطالب الحاكم المدّعى عليه بالجواب بعد التحرير و التماس المدّعي إن علم أنّه حق له، و إلّا جاز بدون التماسه.
ثمّ إمّا أن يقرّ، فيلزم بالحقّ إن كان جائز التصرّف، و يحكم عليه بمسألة المدّعي.
و لو التمس كتابة حجّة أو محضر عليه أجيب إن عرفه باسمه و نسبه، أو شهادة عدلين، و يجوز الاكتفاء بالحلية، و ثمن القرطاس من بيت المال، و مع عدمه من المدّعي.
و لو ادّعى الإعسار، فإن ظهر صدقه أنظر و لا يدفع إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه، و إن ظهر كذبه حبس حتّى يخرج من الحقّ.
و إن جهل حاله فكتفصيل المفلّس.
و للمقرّ أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد، و لا يجب دفع الحجّة و لا