معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٠٧
تنبيه:
إذا اجتمع للوارث سببان فإن تمانعا ورث بالمانع، مثل أخ هو ابن عمّ و إلّا ورث بهما، مثل عمّ لأب هو خال لأمّ، أو عمّة لأب هي خالة لأمّ، أو ابن عمّ لأب هو ابن خال لأمّ، أو ابن عمّة لأب هو ابن خالة لأمّ، أو ابن عمّ هو زوج، أو بنت عمّة هي زوجة.
و لو خلّف عمّا لأب هو خال لأمّ مع عمّ لأمّ و عمّ لأب و أمّ، و خال لأب، و خال لأمّ، و خال لأب و أمّ، كان للعمّ من الأمّ سدس الثلثين، و للعمّ من الأبوين باقيه، و للخال الّذي هو عمّ و للخال من الأمّ ثلث الثلث بالسويّة، و باقيه للخال من الأبوين.
فيصحّ من ثمانية عشر، سهمان للعمّ من الأمّ، و عشرة للعمّ من الأبوين، و سهم للخال الّذي هو عمّ، و سهم للخال من الأمّ، و أربعة للخال من الأبوين، و لا شيء للمتقرّب بالأب.
و لو خلّف عمّا لأب هو خال لأمّ مع عمّ لأب و عمّ لأمّ و خال لأب و خال لأمّ، فللعمّ من الأمّ سدس الثلثين، و للعمّين من الأب الباقي، و للخال الذي هو عمّ و للخال من الأمّ ثلث الثلث بالسويّة، و باقيه للخال من الأب.
فيصحّ من ثمانية عشر، للعمّ من الأمّ سهمان و لكلّ من العمّين من الأب خمسة، و للخال الذي هو عمّ سهم، و كذا للخال من الأمّ، و أربعة للخال من الأب.