معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٠
و للمولى أن يزوّج أمته مفوّضة، فلو باعها فإن أجاز المشتري النكاح كان فرض المهر بينه و بين الزوج و المهر له.
و لو أعتقها قبله فأجازت العقد، فالفرض إليه و إليها، و المهر لها.
و يعتبر في المتعة حال الزوج فيمتّع الغنيّ بالدابّة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، و المتوسّط بالثوب المتوسط أو خمسة دنانير، و الفقير بالدينار أو الخاتم.
و يعتبر في مهر المثل حال الزوجة في الشرف و الجمال، و عادة نسائها من أهل بلدها إن ساوتهنّ في العقل و اليسار و الجمال و البكارة، و كلّما يختلف المهر بسببه، هذا إن لم يتجاوز مهر السنّة، فإن تجاوز ردّت إليه، و تساويها أقاربها دون أمّها.
و يعتبر مهر المثل عند العقد، فلا عبرة بزيادة صفاتها و نقصانها عند الوطء.
و يكره أن يدخل بالمفوّضة قبل الفرض.
القسم الثاني: تفويض المهر
و هو أن يذكر مجملا، و يفوّض تقديره إلى أحد الزّوجين، و في الأجنبي توقّف، فتقول: زوّجتك نفسي على ما شئت أو شئت أو ما شاء زيد، فإن كان الحاكم الزوج حكم بما شاء، قلّ أو كثر و إن زاد على مهر المثل أو السنّة، و إن كان الزوجة لم يقدّر في طرف القلة بل في طرف الكثرة، فلا تزيد على مهر السنّة.