معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٥٠
بمصّ الجسم الرّطب، كقصب السكّر و حبّ الرمّان.
و الذوق اسم للتطعّم بالشيء. [١]
فروع
الأوّل: لو حلف لا يأكل حنطة فأكل دقيقا، أو لا يأكل دقيقا فأكل خبزا لم يحنث، و كذا بالعكس.
الثاني: لو حلف لا يأكل بسرا أو رطبا حنث بالمنصّف. [٢]
الثالث: لو حلف لا يأكل لحما حنث بلحم الصّيد دون الألية و شحم الظهر.
الرابع: لو حلف لا أكلت رأسا، فإن قصد نوعا صرف إليه، و إلّا حمل على العرف الخاصّ، فإن لم يكن فعلى الجميع.
الخامس: لو حلف لا أكلت سمنا، حنث بأكله مع الخبز، و مذابا على الطعام، لا بالكليجا [٣] و غير المتميّز.
السادس: و لو حلف لا أكلت هذين الطّعامين، لم يحنث بأحدهما، و كذا لو قال: هذا الخبز و الأدم.
[١] . في «ب» و «ج»: للتطعيم بالشيء.
[٢] . في المصباح المنير: ٢/ ٣١٥: و المنصف من العصير اسم مفعول ما طبخ حتّى بقي على النّصف.
[٣] . كليجا معرّب «كلوچه»: خبز ممزوج بالدّهن. لاحظ «دهخدا».