معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٨٢
إلّا واحدا، فإليه التعيين، و لو ماتوا إلّا واحدا فعيّنه قبل.
و لو ادّعى المقرّ له أنّه غيره قدّم قول المقرّ مع يمينه.
الرابعة: قد يكون الاستثناء مجهولا،
و يعرف بغير قول المقرّ، مثل: له مائة إلّا قدر مال زيد، و كذا المسائل الحسابيّة، فلو قال: لزيد عشرة إلّا نصف ما لعمرو، و لعمرو عشرة إلّا نصف ما لزيد، فلكلّ منهما ستّة و ثلثان، لأنّ لزيد شيئا، و لعمرو عشرة إلّا نصف شيء، فلزيد خمسة و ربع شيء يعدل شيئا، فأسقط ربع شيء بمقابله تبقى ثلاثة أرباع شيء يعدل خمسة، فالشيء ستّة و ثلثان.
و لو قال: لزيد عشرة إلّا ثلث ما لعمرو، و لعمرو عشرة إلّا ثلث ما لزيد، فلكلّ واحد سبعة و نصف، لأنّ لزيد شيئا، و لعمرو عشرة إلّا ثلث شيء، فلزيد ستّة و ثلثان و تسع شيء يعدل شيئا، فأسقط التسع و مقابله تبقى ستّة و ثلثان تعدل ثمانية أتساع شيء، فالشيء سبعة و نصف.
و لو قال: لزيد عشرة إلّا نصف ما لعمرو، و لعمرو عشرة إلّا ثلث ما لزيد، فيقول: لزيد شيء، و لعمرو عشرة إلّا ثلث شيء، فلزيد خمسة و سدس شيء يعدل شيئا، فأسقط السدس و مقابله تبقى خمسة أسداس شيء تعدل خمسة، فالشيء ستّة هي لزيد، و يقول: لعمرو شيء فلزيد عشرة إلّا نصف شيء، فلعمرو ستّة و ثلثان و سدس شيء يعدل شيئا، فأسقط السدس و مقابله تبقى ستّة و ثلثان تعدل خمسة أسداس شيء، فالشيء ثمانية هي لعمرو.