معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٦
و عبارة المرأة صحيحة في نكاح نفسها و غيرها إيجابا و قبولا.
و لو اعترف أحد الزّوجين بالزّوجية فصدّقه الآخر قضي به و توارثا، و لو لم يصدّقه قضي على المعترف خاصّة.
و لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادعت أختها زوجيّته و أقاما بيّنة رجّحنا بيّنتها إن كان دخل بها أو كان تاريخ بيّنتها أسبق، و إلّا رجّحنا بيّنته.
و لو ادّعى زوجيّة امرأة لم تثبت إلّا بالبيّنة.
الفصل الثالث: في الأولياء و فيه أبحاث:
الأوّل: في أسباب الولاية و هي أربعة:
الأوّل: الأبوّة
و إن علت، فلا ولاية لغير الأب و الجدّ له، و لا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب، و لا يسقط بموته، و تثبت ولايتهما على الصّبيّ و المجنون، ذكرا كان أو أنثى، بكرا كان أو ثيّبا، و لا خيار لهما بعد البلوغ و الرشد إلّا أن يزوّجها بدون مهر المثل أو مفوضة، و لا يزوّجان [١] المجنون أو المجنونة إلّا مع الحاجة، و يقتصر على الوحدة بخلاف الصّبي.
و ذهب مالك من العامّة إلى أنّ الإشهاد غير شرط، لكن يشترط عدم التواطؤ على الكتمان، و ليس بشيء.
[١] . في «أ»: «و لا يزوّجها» و لعلّه مصحّف.