معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٤٠
فلو قال: أنت كظهر أمّي إن شاء زيد فشاء، وقع، و لو قال: إن شاء اللّه تعالى لم يقع إلّا أن يريد البركة.
و لو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر الأخرى، ثمّ ظاهر الضّرة وقع الظهاران، و لو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبيّة و قصد النطق به وقع إذا واجهها به، و إن قصد الشّرعي لم يقع، و كذا لو قال: أجنبيّة، و لو قال: إن ظاهرت فلانة، فتزوّجها و ظاهرها وقع الظهاران.
فرع
لو قال: أنت عليّ حرام لم يقع و إن نواه، و كذا أنت عليّ حرام كظهر أمّي على توقّف، و لو قال: أنت حرام كظهر أمّي، أو أنت كظهر أمّي حرام وقع.
و لو قال: أنت طالق كظهر أمّي وقع الطلاق رجعيّا و لغى الظهار و إن قصدهما.
الركن الثاني المظاهر
و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد، فلا يصحّ من الصّبيّ و إن كان مميّزا، و لا من المجنون إلّا أن يناله أدوارا، و يوقعه حال إفاقته، و لا من المكره و السكران و المغمى عليه و النّائم و السّاهي و الغضبان إذا ارتفع قصده، و لو نوى بالظهار الطلاق لم يقع أحدهما.