معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٠٣
و لا يقع بقوله: طلّقتك و أنت مطلّقة أو الطلاق، أو من المطلّقات و إن نوى به الطلاق، و لا بالكناية و إن نواه، مثل أنت خليّة، أو بريّة، أو بائن، أو حرام، أو بتّة، أو بتلة، أو اعتدّي، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، و كذا لو خيّرها فاختارت نفسها في الحال، و لا بالكتابة و إن كان غائبا.
و [يشترط] في الجزءين أمور:
الأوّل: إيقاعهما بالعربيّة مع القدرة، و لا يقع بالإشارة إلّا مع العجز عن النطق.
الثاني: أن يقصد الإنشاء، فلو قصد الإخبار بطل، و يصدّق في قصده.
الثالث: التنجيز، فلو علّقه بشرط أو صفة بطل، و لو قال: أنت طالق أن دخلت الدار بفتح «أن» وقع في الحال ان عرفت الفرق، و لو كسرها بطل.
و لو قال: [أنت طالق] لرضى فلان، فإن قصد الغرض وقع، و إن قصد الشرط بطل.
و لو قال: أنت طالق إلّا أن يشاء زيد لم يقع، و كذا لو قال: أنت طالق إن شاء اللّه تعالى، إلّا أن يريد البركة.
و لو قال: أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك، فإن علم أنّها طاهرة صحّ، و إن جهل حالها بطل.
٤. عدم التعقيب بالمنافي فلو قال لطاهر مدخول بها: أنت طالق للسّنّة صحّ، و لو قال: للبدعة لم يصحّ.