المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٩ - فی اعتبار شرطيّة الملاءة فی قبال مال اليتيم
«في كتاب عليٍّ: إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. وذكر أنّ رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم قال لرجلٍ: أنت ومالك لأبيك»[١].
وعنوان الاحتياج وقع في السؤال والجواب مطلقٌ لولا حمله عليه.
ومنها: صحيحته الاُخرى عنه علِیه السلام قال: سألته عن رجلٍ لابنه مالٌ فيحتاج إليه الأب. قال: «يأكل منه. فأمّا الاُمّ فلا تأكل منه إلاّ قرضاً على نفسها»[٢].
ومنها: حديث ابن أبي يعفور عنه علِیه السلام في الرجل يكون لولده مالٌ، فأحبّ أن يأخذ منه. قال: «فليأخذ، وإن كانت اُمّه حيّةً، فما اُحبّ أن تأخذ منه شيئاً إلاّ قرضاً على نفسها»[٣].
ومنها: حديث سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله علِیه السلام: يحجّ الرجل من مال ابنه وهو صغيرٌ. قال: «نعم». قلت: يحجّ حجّة الإسلام وينفق منه. قال: «نعم، بالمعروف». ثم قال: «نعم، يحجّ منه وينفق منه. إنّ مال الولد
[١] الكافي ١٣٦:٥، كتاب المعيشة، باب الرجل يأخذ من مال ابنه...، الحديث ٥؛ تهذيب الأحكام ٣٤٣:٦، كتاب المكاسب، الباب ٩٣، الحديث ٨٢؛ الاستبصار ٤٨:٣، كتاب المكاسب، الباب ٢٦، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٢٦٢:١٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٨، الحديث ١.
[٢] الكافي ١٣٥:٥، كتاب المعيشة، باب الرجل يأخذ من مال ابنه...، الحديث ١؛ تهذيب الأحكام ٣٤٤:٦، كتاب المكاسب، الباب ٩٣، الحديث ٨٠؛ الاستبصار ٤٩:٣، كتاب المكاسب، الباب ٢٦، الحديث ٤؛ وسائل الشيعة ٢٦٤:١٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٨، الحديث ٥.
[٣] الكافي ١٣٥:٥، كتاب المعيشة، باب الرجل يأخذ من مال ابنه...، الحديث ٤؛ تهذيب الأحكام ٣٤٤:٦، كتاب المكاسب، الباب ٩٣، الحديث ٨٦؛ الاستبصار ٤٩:٣، كتاب المكاسب، الباب ٢٦، الحديث ٥؛ وسائل الشيعة ٢٦٥:١٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٨، الحديث ٧.