المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٢ - فيما يدّل علی عدم وجوب زکاة فی غير التسعة
فبلغ الأوساق، فعليه الزكاة». وقال: «جعل رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم الصدقة في كلّ شيءٍ نبت الأرض» الحديث[١].
ومثله خبره الآخر عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: قلت: لأبي عبدالله علِیه السلام في الذرّة شيءٌ؟ فقال لي: «الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير. وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق، يجب فيها الزكاة، فعليه فيه الزكاة»[٢].
ومضمر محمّد بن مسلم قال: سألته عن الحبوب ما يزكّى منها؟ قال علِیه السلام: «البرّ والشعير والذرّة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كلّ هذا يزكّى وأشباهه»[٣]. إلى غير ذلك.
بعد حمل بعضها على الاستحباب جمعاً، مضافاً إلى الإجماع المحكيّ عن الغنية[٤] للاستحباب، بل المحكيّ عن المقنعة[٥] تعليل الندب بأنّه قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن الصادقين علِیهما السلام مع ما ورد عنهم في حصرها في التسعة. هذا كلّه في الحبوب.
[١] تقدّم تخريجه آنفاً.
[٢] تقدّم تخريجه آنفاً.
[٣] تقدّم تخريجه آنفاً.
[٤] غنية النزوع، ص١٢٨، الفصل السابع.
[٥] المقنعة، ص٢٤٤.