المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٥ - فی وجوب الزکاة فی التسعة
ومنها ـ وقد يُعبّر عنه بحديث الفضلاء ـ: حديث زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار كلّهم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله علِیهما السلام قالا: «فرض الله عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنّها رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم في تسعة أشياء، وعفى [رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم ] عمّا سواهن: في الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم عمّا سوى ذلك»[١].
فإنّ الحديث صحيحٌ أو حسنٌ بابن هاشم، والأوّل أولى.
ومنها: ما رواه الكليني رحمه الله بإسناده عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «وضع رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، وعفى رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم عمّا سوى ذلك»[٢].
والإشكال في سنده في إسماعيل بن مرّار؛ لعدم توثيقه في الرجال: فما قيل: «لا بأس بسنده» ممّا لا يعرف وجهه، مع التفاته إلى ما قلناه.
ومنها: ما رواه الشيخ رحمه الله عن زرارة، عن أحدهما علِیهما السلام قال: «الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفى رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم عمّا سوى ذلك»[٣].
[١] تقدّم تخريجه آنفاً .
[٢] الكافي ٥٠٩:٣، كتاب الزكاة، باب ما وضع رسول الله الزكاة عليه، الحديث ٢؛ تهذيب الأحكام ٣:٤، كتاب الزكاة، الباب ١، الحديث ٦؛ الاستبصار ٣:٢، كتاب الزكاة، الباب ١، الحديث ٦؛ ووسائل الشيعة ٥٥:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ٥.
[٣] تهذيب الأحكام ٢:٤، كتاب الزكاة، الباب ١، الحديث ١؛ الاستبصار ٢:٢، كتاب الزكاة، الباب ١، الحديث ١؛ ووسائل الشيعة ٥٧:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ٨.