المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٢ - فی التمسک بحديث الجبّ لمثل الضمانات و الغرامات
في خصوص السائمة منها، كما اتّفقوا على وجوب الزكاة في النباتات الأربعة المذكورة، فراجع كتاب الزكاة من بداية المجتهد لابن رشد[١]، والفقه على المذاهب الأربعة، والمغني لابن قدامة.
ومن الخاصّة كثير من الفقهاء، بل لم يشاهد الخلاف من تلك الناحية، أي: في الوجوب في التسعة.
نعم، وقع الخلاف بين الفريقين في ناحية الوجوب في غير هذه التسعة، فذهب من الخاصّة كابن الجنيد إلى وجوبها في كلّ ما تؤخذ من أرض العشر من كلّ ما دخله القفيز من الحنطة والشعير والسمسم والأرز والدُخن والذرّة والعدس والسُلت وسائر الحبوب ومن التمر والزبيب، كما في مختلف الشيعة[٢]، بل فيه: أنّ ابن الجنيد أوجب الزكاة في الزيتون والزيت إذا كانا في الأرض العشريّة، بل ومن العامّة هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه، خلافاً للآخرين من الفريقين ممّن ذهب إلى عدم الوجوب في غيرها، كما عرفت ذلك من الخاصّة من الشهرة، بل قد اُدّعي عليه الإجماع كما عن الناصريّات[٣]، والانتصار[٤]، والخلاف[٥]، والغنية[٦]، والمنتهى[٧]، ومن العامّة
[١] بداية المجتهد ١: ٢٠١ـ٢٠٢ .
[٢] مختلف الشيعة ٣: ١٩٥.
[٣] حکاه عنه مفتاح الکرامة ١١: ١٨١؛ ولاحظ الناصريات، ص٢٨٤، مسألة ١٢٣.
[٤] الانتصار، ص٢٠٧، مسألة ١٠٠.
[٥] الخلاف٢: ٥٥، مسألة ٦٣؛ و ص٦٣، مسألة ٧٤.
[٦] غنية النزوع، ص١١٥.
[٧] منتهي المطلب ٨: ٣٧.