المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٣ - فی بيان ما لوکان المتّجر ولياً
وكذا حديث سعيد السمّان ـ في حديثٍ ـ: «فإن اتّجر به، فالربح لليتيم»[١].
ونحوه حديث زرارة وبكير ـ في حديثٍ ـ: «فإن اتّجر به، ففيه الزكاة، والربح لليتيم»[٢].
وحديث ربعي بن عبدالله: «وإن هو اتّجر به، فالربح لليتيم، وهو ضامنٌ»[٣].
فإنّ إطلاق كون الربح لليتيم إن اتّجر به يشمل ما لو كان بالاقتراض وعدمه، وكون المعاملة واقعةً على عين مال الطفل أو على الذمة. مع أنّك قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة كون الربح لليتيم في صورةٍ واحدةٍ، وهي عدم الاقتراض وكون البيع واقعاً على مال الطفل. وفي الثلاثة الاُخر يكون الربح للعامل الولي وهي بالاقتراض بكلا قسميه من المعاملة العينيّة والكلّيّة وصورة عدم الاقتراض مع كون المعاملة كلّيّة في الذمّة.
فكيف التوفيق بين مقتضى القاعدة والنصوص؟
ففي الجواهر[٤] حكم بتقديم الاُولى على الثانية؛ بدعوى أنّها محكّمةٌ عليها، خلافاً للشيخ الأعظم والفقيه الهمدانِی قدّس سرّهما؛ حيث قال الأوّل: «ودعوى عدم نهوض هذه الأخبار لتخصيص مثل هذه القاعدة الثابتة بالأدلّة القطعيّة
[١] تقدّم تخريجه آنفاً .
[٢] تقدّم تخريجه آنفاً .
[٣] تقدّم تخريجه آنفاً .
[٤] جواهر الکلام ١٥: ٢٢.