المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٣ - فی حکم السخال
هذا الإطلاق غير ملحوظٍ في كلام المشهور حتّى يصير كلامه متّحداً مع كلامهم. هذا كلّه بالنسبة إلي الأقوال.
فلابدّ حينئذٍ من ذكر ما ورد من الأحاديث حتّى يلاحظ ما هو مقتضى الجمع بينها حسب القواعد والضوابط في الأُصول.
في أخبار المسألة:
والأخبار على أنحاء متشتّتة:
فطائفة: تدلّ بالعموم على وجوب الزكاة في كلّ قسمٍ من أقسام الأنعام الثلاثة، فتشمل بعمومها السخال، وهي:
مثل ما في أخبار الزكاة بقوله: «في كلّ ثلاثين بقرةً تبيعٌ حولي»[١].
بل ومثله موجودٌ في الغنم والإبل؛ إذ ورد أنّ في کلّ أربعين بنت لبون، وفي كلّ خمسين حقّة.
ومثل ما في صحيح زرارة ـ في حديثٍ ـ فقال: «لا ليس على ما يعلف شيءٌ»[٢].
والحکم كلّي في طرف النفي عن وجوب الزكاة لكلّ أفراد ما يعلف: سواء كان من السخال أم لا.
[١] الكافي٣: ٥٣٤، باب صدقة البقر، الحديث١؛ تهذيب الأحكام٤: ٢٤، باب زكاة البقر، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١١٠، أبواب زكاة الأنعام، الباب٤، الحديث١.
[٢] الكافي٣: ٥٣٠، باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان، الحديث٢؛ تهذيب الأحكام٤: ٦٨، باب حكم الخيل في الزكاة، الحديث٢؛ وسائل الشيعة٩: ٧٨، أبواب زكاة الأنعام، الباب١٦، الحديث٣.