المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٢ - فی حکم السخال
بل في مسالكه، ومختلف الشيعة[١] أنّه المشهور، بل في الخلاف[٢] الإجماع، وإن ادّعى صاحب الجواهر رحمه الله[٣]، بأنّه لم تتحقّق الشهرة، فضلاً عن الإجماع. نعم، قوّاه صاحب مصباح الفقية رحمه الله[٤].
وقول ثالث: للشهيد الأوّل رحمه الله في البيان[٥]، وحسنّه الجواهر[٦]ـ بل في مصباح الفقيه[٧] أنّه لا يخلو عن وجهٍ، واختاره صاحب مصباح الهدى[٨]ـ وهو التفصيل بين المرتضعة من سائمة فحولها من حين النتاج، وبين المرتضعة من معلوفة فحولها من حين السوم.
وقول رابع: احتمله الأُستاذ كاشف الغطاء رحمه الله[٩] بالتصريح بإلحاق المرتضعة مطلقاً - سواء كان ولد السائمة أو المعلوفة ـ بالسائمة في وجوب الزكاة، بلا فرقٍ بين كون الارتضاع في جميع السنة أو بعضها، وسواء كان الارتضاع من السائمة فقط، أو منها ومن المعلوفة، أو من الأخير فقط، ولا بين كون الرضاع بعوضٍ أو لا، ومن الثدي أو لا. ومثل
[١] مسالک الأفهام ١: ٣٦٨؛ مختلف الشيعة ٣: ١٦٧.
[٢] الخلاف ٢: ٣٥، مسألة ٣٤.
[٣] جواهر الکلام ١٥: ٩٣.
[٤] مصباح الفقيه ١٣: ١٥٥.
[٥] البيان، ص٢٨٦.
[٦] لاحظ جواهر الکلام ١٥: ٩٤.
[٧] مصباح الفقيه ١٣: ١٥٦.
[٨] مصباح الهدي ٩: ٤٢٢ـ٤٢٣.
[٩] کشف الغطاء ٤: ١٧٢.