المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠١ - الشرط الثانی القول فی السوم
كانت مرتضعةً، المسمّاة عند الفقهاء بالسخال، مع أن هذا اللفظ في اللغة مخصوصٌ بصغار الغنم دون الإبل والبقر، ترى المصنّف قد ذكر حكم السخال مستقلّاً بقوله علِیه السلام: «ولا في السخال إلّا إذا استغنت عن الأُمّهات بالرعي»؛ لعدم صدق السوم فيها.
الأقوال في المسألة:
والأقوال في حكمها ثلاثةٌ أو أربعةٌ:
قول بعدم الوجوب إلّا بعد الاستغناء عن الأُمّهات بالرعي، كما عليه العلّامة رحمه الله في جملةٍ من كتبه[١]، والشهيد رحمه الله في اللمعة[٢]، والكركي[٣]، والقطيفي، والصيمري[٤]، والمصنّف رحمهم الله.
وقول آخر باحتساب الحول من حين النتاج من دون ذكر كون المراد ولد السائمة أو المعلوفة وإن اقتضى إطلاق كلامهم ذلك، وهو المحكّي عن أبي علي رحمه الله[١١١٠]، والمبسوط، وظاهر الخلاف[٥]، وثاني الشهيدين رحمهم الله [٦]،
[١] تذکرة ٥: ٥١، مسألة ٣٤؛ منتهي المطلب ٨: ١٥٠؛ مختلف الشيعة ٣: ١٦٧ـ ١٦٨؛ تحرير الأحکام ١: ٣٦٤؛ نهاية الإحکام ٢: ٣١٣؛ إرشاد الأذهان ١: ٢٨٠.
[٢] اللمعة الدمشقية، ص ٥٢.
[٣] جامع المقاصد٣: ١٠.
[٤] حکاه عنهما في الجواهر ١٥: ٩٢.
[٥] حکاه عنه المختلف ٣: ١٦٨.
[٦] المبسوط ١: ٢٠٠؛ الخلاف ٢: ٣٤، مسألة ٣٤.
[٧] مسالک الأفهام ١: ٣٦٩.