المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٩٨ - الشرط الثانی القول فی السوم
والمَرَج: أرضٌ واسعةٌ فيها نباتٌ كثيرٌ تمرج فيها الأنعام، كما في المجمع.
وما رواه الكليني رحمه الله في الصحيح عن ابن أبي عمير ـ في حديث ـ قال: «كان علي علِیه السلام لا يأخذ من جمال العمل صدقةً، كأنّه لم يحب أن يؤخذ من الذكورة شيءٌ؛ لأنّه ظهرٌ يحمل عليها»[١].
وما رواه الشيخ رحمه الله عن زرارة في الموثّق عن أحدهما علِیهما السلام قال: «ليس في شيءٍ من الحيوان زكاةٌ غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. وكلّ شيءٍ من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيءٌ»[٢].
والدواجن جمع داجن بمعنى الشاة المعلوفة المتّخذة في الدار، كما في مجمع البحرين[٣].
وما رواه الشيخ رحمه الله عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعلِیه السلام عن صدقات الأموال. فقال: «تسعة» ـ إلى أن قال:ـ «والغنم السائمة، وهي الراعية...» الحديث[٤].
فالمسألة واضحةٌ من حيث الدليل.
[١] الکافي٣: ٥٣١، باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان، الحديث٧؛ وسائل الشيعة٩: ١١٩، أبواب زکاة الأنعام، الباب٧، الحديث٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٢٢، باب وقت الزكاة، الحديث ١٦؛ الاستبصار٢: ٢٤، باب حكم العوامل في الزكاة؛ وسائل الشيعة٩: ١٢٠، أبواب زكاة الأنعام، الباب٧، الحديث ٦.
[٣] راجع مجمع البحرين ٦: ٢٤٥، مادّة «دجن».
[٤] تهذيب الأحكام٤: ٢، باب ما تجب فيه الزكاة، الحديث٢؛ الاستبصار٢: ٢، باب ما تجب فيه الزكاة، الحديث٢؛ وسائل الشيعة٩: ٥٧، أبواب زكاة الأنعام، الباب٨، الحديث٩.