المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٦ - فی وجوب الزکاة فی التسعة
ومنها: ما رواه الكليني رحمه الله بإسناده إلى أبي مريم، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: سألته عن الحرث ما يزكّي منه؟ فقال: «البرّ والشعير والذرّة والأرزّ والسلت والعدس، كلّ هذا ممّا يزكّى»، وقال: «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق، فعليه الزكاة»[١].
ومثله حديث محمّد بن مسلم[٢].
ومنها: حديث زرارة، عن أبي عبدالله علِیه السلام مثله. وقال: «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق، فعليه الزكاة». وقال: «جعل رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم الصدقة في كلّ شيءٍ أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول وكلّ شيءٍ يفسد من يومه»[٣]. ومثله حديثٌ آخر عنه[٤].
ومنها: حديث أبي بصير قال: قلت: لأبي عبدالله علِیه السلام: هل في الأرزّ شيءٌ. فقال: «نعم». ثمّ قال: «إنّ المدينة لم تكن يومئذٍ أرض أرزّ فيقال فيه، ولكنّه قد جعل فيه. وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه؟»[٥].
[١] الكافي ٥١١:٣، كتاب الزكاة، باب ما يزكّى من الحبوب، الحديث ٦؛ وسائل الشيعة ٦٢:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٩، الحديث ٣.
[٢] راجع تهذيب الأحكام ٤:٤، كتاب الزكاة، الباب ١، الحديث ٧؛ الاستبصار ٣:٢، كتاب الزكاة، الباب ١، الحديث٧؛ وسائل الشيعة ٦٢:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٩، الحديث٢.
[٣] الكافي ٥١٠:٣، كتاب الزكاة، باب ما يزكّى من الحبوب، الحديث ٢؛ تهذيب الأحكام ٦٥:٤، كتاب الزكاة، الباب ١٧، الحديث ٢؛ وسائل الشيعة ٦٣:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٩، الحديث ٦.
[٤] راجع تهذيب الأحكام ٦٥:٤، كتاب الزكاة، الباب ١٧، الحديث ٣؛ وسائل الشيعة ٦٤:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٩، الحديث ١٠.
[٥] تهذيب الأحكام ٦٥:٤، كتاب الزكاة، الباب ١٧، الحديث ٤؛ وسائل الشيعة ٦٤:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٩، الحديث ١١.