المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٤ - فی بيان عدم وجوب الزکاة علی الدائن
أو يعير، فلا يزال ماله ديناً، كيف يصنع في زكاته؟ قال: «يزكّيه» الحديث[١].
ونقل الحديث في موضعٍ آخر[٢]، إلّا أنّه ورد فيه: يُعين بدل يعير، ثمّ نقل بعد قوله:«يزكّيه»: «ولا يزكّي ما عليه من الدين، إنّما الزكاة على صاحب المال».
وأفاد في ذيل وسائل الشيعة[٣] هكذا: والصحيح «ينسئ أو يعين» بالنون کما في المصدر وفيما يأتي، أي: يبيع نسية أو يبيع عينة. وقال ابن إدريس رحمه الله في السرائر: العينة معناها في الشريعة هو أن يشتري سلعةً بثمنٍ مؤجّلٍ، ثمّ يبيعها بدون ذلك الثمن نقداً؛ ليقضي ديناً عليه لمن قد حلّ له عليه، ويكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأوّل، مأخوذ ذلك من العين، وهو النقد الحاضر. وفي التحرير: العينة جائزةٌ. وفي الصحاح: هي السلف. وقال بعض الفقهاء: هي أن يشتري السلعة، ثمّ إذا جاء الأجل باعها على بائعها بثمن المثل أو أزيد،مجمع البحرين[٤]. انتهى محلّ الحاجة.
وفي زكاة المنتظري رحمه الله ـ بعد نقل الحديث ـ قال: «وعيّن التاجر، باع سعلته بثمنٍ إلى أجلٍ، ثمّ اشتراها بأقلّ من ذلك»[٥]. انتهى محلّ الحاجة.
[١] الكافي ٥٢٢:٣، كتاب الزكاة، باب زكاة المال الغائب...، الحديث ١٢؛ ووسائل الشيعة ٩٩:٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٥، الحديث ١١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠٣:٩،كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٩، الحديث١.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٦: ٦٥ ط. الاسلامية كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٥، الحديث١١.
[٤] مجمع البحرين ٦: ٢٨٨، مادّة «عين».
[٥] کتاب الزکاة للمنتظري ١: ٩٦ .