المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠٦ - اشتراط ثبوت زکاة المقرض علی المقترض
بل قد عرفت بأنّه يكفي في جواز الاشتراط؛ لأنّ صحيح منصور دالٌّ على جواز النيابة بالتبرّع، فإذا ثبت ذلك بالمطابقة، فبالملازمة يثبت جواز الاشتراط أيضاً؛ لعدم وجود مانعٍ شرعي أو عقلي على عدم الجواز.
نعم، قد نقل صاحب الحدائق رحمه الله[١] خبراً عن كتاب الفقه الرضوي إليك مضمونه: قال علِیه السلام: «فإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، فإنّه يلزمه دونك»[٢]. انتهى.
ثمّ قال صاحب الحدائق رحمه الله بعده: «وهذه عين عبارة الشيخ علي بن الحسين التي نقلها عنه في المختلف. ومنه يعلم: أنّ مستنده في هذا الحكم هو الكتاب المذكور وإن كان الخبران المتقدّمان يدلّان على ذلك. وبمثل هذه العبارة عبرّ ابنه الصدوق رحمه الله في الفقيه، وهو ظاهر أنّ مذهبه ذلك». انتهى كلام صاحب الحدائق رحمه الله.
أقول: في الباب ٨ من أبواب من تجب عليه الزكاة من مستدرك الوسائل، عين هذه العبارة عن الصدوق رحمه الله في المقنع، فيحتمل قويّاً أن يكون من فتواه تبعاً لأبيه، وكان ذلك استنباطهما من الأخبار وإن كانت دلالته على المطلوب واضحة. مع أنّ إثبات جواز الاشتراط بصحيح منصور كافٍ، فلا نحتاج إلى مثله وإن كان لا يخلو من تأييدٍ لما اخترناه. والله العالم.
[١] الحدائق الناضرة ١٢: ٤٢.
[٢] فقه الرضا علِیه السلام: ١٩٨، باب الزكاة؛ ومستدرك الوسائل ٧: ٥٥، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٨، الحديث ٢ عن الصدوق في المقنع. ونحوه الباب ١٢، الحديث ١ عن فقه الرضاعلِیه السلام .