المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٢ - فی اعتبار التمکن من التصرف فی النصاب
ِیحول عليه الحول في يده»[١].
فإنّ هذا الحديث قد صرّح بلزوم حلول الحول في يده في وجوب الزكاة.
ومنها: موثّق إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم علِیه السلام قال: سألته عن رجلٍ ورث مالاً والرجل غائبٌ: هل عليه زكاةٌ؟ قال: «لا حتّى يقدم». قلت: أيزكيّه حين يقدم؟ قال: «لا، حتّى يحول عليه الحول وهو عنده»[٢].
ولعلّه كان مع سابقه واحداً؛ لوحدة مضمونها في الجملة .
ومنها: صحيح عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك»[٣].
والمراد من الصدقة هي الزكاة، ولا ينافي ذلك اشتراط حلول الحول في يديه؛ لأنّه أراد بذلك اشتراط أصل كونه في يديه ولو كان معه شرائط أُخر مثلاً.
ومنها: حديث عبدالله بن بكير، عمّن رواه عن زرارة، عن أبي عبدالله علِیه السلام
[١] الكافي ١٥٤:٧، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود...، الحديث ٧، تهذيب الأحكام ٣٨٨:٩، كتاب الفرائض والمواريث، الباب ٤٥، الحديث ١، مع اختلافٍ في اللفظ؛ ووسائل الشيعة ٩٤:٩،كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٧، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٥٢٧:٣، كتاب الزكاة، باب المال الذي لا يحول عليه الحول...، الحديث ٥، تهذيب الأحكام ٣٤:٤، كتاب الزكاة، الباب ١٠، الحديث ١؛ ووسائل الشيعة ٩٤:٩،كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٥، الحديث ٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٣١:٤، كتاب الزكاة، الباب ١٠، الحديث ٢؛ ووسائل الشيعة ٩٥:٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٧، الحديث ٦.