المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨١ - فی اعتبار الحول فيما لو استقرض مالّا و عينه باقيه
قال المحقّق قدّس سرّه:
وكذا لو استقرض مالاً وعينه باقية، جرى في الحول من حين قبضه.
هاهنا مسائل:
المسألة الأُولى:
لا إشكال ولا خلاف في أنّ زكاة القرض إن تركه بحاله حولاً مع اجتماع سائر الشرائط على المقترض، بل قد اُدّعي عليه الإجماع، كما عن الخلاف(١)، والسرائر(٢)، وغيرهما، بل في التنقيح(٣) هو مذهب الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه، وفي الجواهر(٤): «بلا خلافٍ أجده».
كما أنّ الاعتبار يساعد ذلك أيضاً؛ لأنّ الزكاة تتوجّه إلى من كان مالكاً لما تتعلّق به الزكاة، وهو المقترض؛ لأنّ علاقة المقرض قد انقطعت عن المال بالإقراض، كما لا يخفى.
مع أنّ الروايات المعتبرة تدلّ بالصراحة على كون الزكاة على المقترض،
-----------------------------------------
[١] الخلاف ٢: ١١١، مسألة ١٢٩.
[٢] السرائر ١: ٤٤٥؛ و٢: ٦١.
[٣] التنقيح الرائع ١: ٢٩٩.
[٤] جواهر الکلام ١٥: ١٩٨.