الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤١ - القول الأوّل الإجزاء مع القراءة
أدلّة التقيّة"١.
أقول: لا بدّ تقييده بما يکون الحدّ حقّاً. و لا بدّ من ملاحظة الأهم، فالأهمّ و المهم، سواء کان في الأموال و الأعراض و النفوس.
تذنيب
حكم الصلاة التي تؤتى خلف المخالف و المعاند في المذهب من حيث الإجزاء و عدمه في التقيّة الخوفيّة (الاضطراريّة)
هنا أقوال:
القول الأوّل٢: الإجزاء مع القراءة٣
أقول: هو الحق.
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله "إذا صلّى خلف من لا يقتدى به، قرأ على كلّ حال، سمع القراءة أو لم يسمع. فإن كان في حال تقيّة أجزأه من القراءة مثل حديث النفس. و لا يجوز أن يترك القراءة على حال. و إن لم يقرأ أكثر من الحمد وحدها، كان جائزاً و لا يجوز أقلّ منها"٤.
قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله "لو صلّى خلف من لا يقتدى به، وجبت عليه القراءة و يسرّ بها- و إن كانت جهريّةً- إذا اضطرّ إلى الائتمام. فلو لم يقرأ خلت صلاته من قراءة صورةً و حكماً و ذلك باطل"٥.
١. مهذّب الأحكام١٥: ٢٢٩ (التصرّف).
٢. لا بدّ من نيّة الانفراد معهم و إظهار الدخول في جماعتهم.
٣. المقنع: ١١٤؛ تهذيب الأحکام٣: ٣٧؛ المبسوط١: ١٥٨ (وجوب الحمد و عدم وجوب السورة)؛ المهذّب١: ٨١؛ منتهي المطلب٦: ٢٦٤؛ الحدائق١١: ٨١؛ مصابيح الظلام٧: ٣٤؛ سداد العباد: ١٥٢؛ کشف الغطاء (ط. ج)٣: ٣١٢؛ الشرح الصغير في شرح المختصر النافع١: ١٨٠ (يجزيه الفاتحة مع تعذّر السورة)؛ غنائم الأيّام٢: ٥٣٦ و ج ٣: ١٥٩ - ١٦٥؛ جواهر الکلام١٣: ١٩٥- ١٩٨.
٤. المبسوط١: ١٥٨.
٥. منتهي المطلب٦: ٢٦٤ (التلخيص).