الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٩ - القول الأوّل الجواز
أقول: لا دليل عليه.
القول الرابع: التقييد علي الأحوط الوجوبي١
أقول: لا دليل عليه، کما سبق.
الثالث٢: الوعد الکاذب مع الزوجة أو الأهل٣
هل يجوز الکذب في الوعد مع الزوجة أو الأهل أم لا؟
هنا أقوال:
القول الأوّل: الجواز٤
أقول: لا دليل علي الجواز إلّا بعض الروايات الضعاف. و اعلم أنّه يمکن القول بالجواز إن أضاف إلي الوعد إن شاء الله- تعالي- بقصد التعليق، لا بقصد التبرّك.
قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله "إنّه قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة؛ بل مطلق الأهل"٥.
کما قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله "ظاهر جملة من الروايات التي تقدّم بعضها في البحث عن جواز الكذب للإصلاح هو جواز الوعد الكاذب للزوجة، بل لمطلق الأهل"٦.
١. منهاج الصالحين (السيستاني)٢: ١٧؛ الفتاوي الجديدة (المکارم)٢: ١٨١.
٢. من مسوّغات الکذب.
٣. أي: (الزوجة و الأولاد).
٤. کتاب المکاسب (ط.ق)١: ٢٠٥؛ منهاج الصالحين (الحکيم) ٢: ١٥؛ مهذّب الأحکام١٦: ١٥٧؛ ما وراء الفقه١٠: ٣٢٤.
٥. کتاب المکاسب (ط.ق)١: ٢٠٥.
٦. مصباح الفقاهة١: ٤١٦.