الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨١ - تذنيب في الموردين اللذين اختلف فيهما
إستدلّ بها بعض الفقهاء١.
و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ٢ عَنْ أَبِيهِ٣ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى٤ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ٥ ٦ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ٧ قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السلام: "قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِي أَعْمَالاً خَالَفُوا فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم مُتَعَمِّدِينَ لِخِلَافِهِ نَاقِضِينَ لِعَهْدِهِ مُغَيِّرِينِ لِسُنَّتِهِ وَ لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا وَ حَوَّلْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَ إِلَى مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي حَتَّى أَبْقَى وَحْدِي أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِيَ الَّذِينَ عَرَفُوا فَضْلِي وَ فَرْضَ إِمَامَتِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عزّ و جلّ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَمَرْتُ بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ علِیه السلام فَرَدَدْتُهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم وَ رَدَدْتُ فَدَكاً إِلَى وَرَثَةِ فَاطِمَةَ÷ حَرَّمْتُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ حَدَدْتُ عَلَى النَّبِيذِ وَ أَمَرْتُ بِإِحْلَالِ الْمُتْعَتَيْنِ ... إِذاً لَتَفَرَّقُوا عَنِّي"٨.
قال بعض الفقهاء رحمه الله "ظاهره أنّه علِیه السلام كان يتّقي في الحكم بعدم جواز المسح على الخفّين و بإحلال المتعتين و بحرمة النبيذ"٩.
الدليل الثاني
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله "[الدليل عليه]١٠ مساعدة الاعتبار على أنّه لو دار الأمر بين القتل
١. الرسائل العشرة (الإمام الخميني): ١٥و ١٧- ١٨.
٢. عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
٣. إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٤. الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٥. محرّف إبراهيم بن عمر اليماني: إماميّ ثقة.
٦. الظاهر سقوط الواسطة هنا و هو أبان بن أبي عيّاش: إماميّ ضعيف.
٧. إماميّ ثقة.
٨. الكافي ٨ :٥٨ - ٥٩ و ٦١ - ٦٢، ح ٢١. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود أبان بن أبي عيّاش في سندها و هو ضعيف).
٩. تفصيل الشريعة (أحكام التخلّي): ١٨٣.
١٠. الزيادة منّا.