الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٧ - القول الأوّل الإجزاء بلا قراءة
يستفاد من أدلّتها أزيد من الإرشاد إلى المجاملة معهم"١.
أقول: کلامه رحمه الله متين، خصوصاً إشکاله؛ فلا يصحّ الالتزام بجواز فعل المحرّمات معهم أو ترك الواجبات معهم؛ فإنّ هذا من أوضح الواضحات؛ فإنّ التودّد معهم لا ينحصر في فعل المحرّمات أو ترك الواجبات؛ بل له طرق کثيرة يمکن إتيانها؛ مثل تشييع جنائزهم و الصلاة معهم، ثمّ إعادتها في المنزل و أمثالها.
إشکال في الاستدلال بالروايات
قال الشهيد مصطفي الخمينيّ رحمه الله "لنا في خصوص الأدلّة الواردة في البحث عن التقيّة المداراتيّة شبهة محرّرة و إجمالها احتمال كونها صادرةً عن تقيّة"٢.
أقول: بل احتمال کونها صادرةً في مقام التقيّة لخوف الضرر لنفسه أو لغيره أو حالة الاضطرار أو انحصار الطريق و أمثالها.
تذنيب
حکم الصلاة المداراتيّة (حكم الصلاة التي يؤتى خلف المخالف و المعاند في المذهب تحبيباً و حفظاً للوحدة من حيث الإجزاء و عدمه).
هنا أقوال:
القول الأوّل: الإجزاء بلا قراءة٣
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله "لا ينبغي الشبهة في صحّة الصلاة و سائر العبادات المأتيّ بها على وجه التقيّة"٤.
١. مهذّب الأحكام٢: ٣٨٤- ٣٨٥ (التلخيص).
٢. الخلل في الصلاة: ١٤.
٣. کتاب الطهارة (الإمام الخميني): ٥٥٢؛ الرسائل٢: ٢٠٠؛ تفصيل الشريعة (الصوم و الاعتكاف): ١٣٧ - ١٣٩ (الإجزاء و الاحتياط الاستحبابيّ هو القضاء).
٤. الرسائل٢: ٢٠٠.