الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٧ - القسم الأوّل التقيّة الاضطراريّه (الخوفيّة، الإکراهيّة)
[و منها]: [بِالْإِسْنَادِ١] يُونُسُ٢ عَنِ الْعَلَاءِ٣ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ٤ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ٥ علِیه السلام يَقُولُ: "يُحْشَرُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَا نَدِيَ دَماً٦ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ شِبْهُ الْمِحْجَمَةِ٧ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِ فُلَانٍ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّكَ قَبَضْتَنِي وَ مَا سَفَكْتُ دَماً فَيَقُولُ بَلَى سَمِعْتَ مِنْ فُلَانٍ رِوَايَةَ كَذَا وَ كَذَا فَرَوَيْتَهَا عَلَيْهِ فَنُقِلَتْ حَتَّى صَارَتْ إِلَى فُلَانٍ الْجَبَّارِ فَقَتَلَهُ عَلَيْهَا وَ هَذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِهِ"٨.
[و منها]: [بِالْإِسْنَادِ٩] يُونُسَ١٠ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ١١ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ١٢ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلك بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ)١٣ "قَالَ وَ اللَّهِ مَا قَتَلُوهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ لَا ضَرَبُوهُمْ بِأَسْيَافِهِمْ وَ لَكِنَّهُمْ سَمِعُوا أَحَادِيثَهُمْ، فَأَذَاعُوهَا، فَأُخِذُوا عَلَيْهَا، فَقُتِلُوا، فَصَارَ قَتْلاً وَ اعْتِدَاءً وَ مَعْصِيَةً"١٤ ١٥.
١. عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم [القمّي: إماميّ ثقة] عن محمّد بن عيسي بن [عبيد: إماميّ ثقة].
٢. يونس بن عبد الرحمن: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٣. العلاء بن رزين القلاء: إماميّ ثقة.
٤. الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٥. الإمام الباقر علِیه السلام.
٦. أي: ما أراق دماً (در حالي که در [دنيا] هيچ خوني نريخته است؛ يعني کسي را نکشته است).
٧. أي: آلة الحجامة (شاخ يا شيشة حجامت).
٨. الکافي٢: ٣٧٠ - ٣٧١، ح ٥. (هذه الرواية مسندة و صحيحة).
٩. عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم [إماميّ ثقة] عن محمّد بن عيسي بن [عبيد: إماميّ ثقة].
١٠. يونس بن عبد الرحمن: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
١١. عبد الله بن مسکان: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
١٢. الصيرفي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
١٣. البقرة: ٦١.
١٤. الکافي٢: ٣٧١، ح ٦. (هذه الرواية مسندة، صحيحة علي الأقوي).
١٥. القواعد الفقهيّة (المکارم)١: ٤٩١ - ٤٩٣ (التلخيص).