الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٦ - القول الثالث الإجزاء بلا قراءة
الدليل الثاني: عدم وجدان الخلاف١
قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله "لا نعرف فيه خلافاً؛ لأنّه غير مأموم"٢.
الدليل الثالث: عمل الأصحاب٣
قال الشيخ البحراني: "عليه٤ عمل الأصحاب و هو الأوفق بالقواعد الشرعيّة و الضوابط المرعيّة؛ لأنّه منفرد يجب عليه الإتيان بما يجب على المنفرد من قراءة و غيرها"٥.
القول الثاني: عدم الإجزاء
قال الشهيد الأوّل رحمه الله "لا ريب في جواز إيجاد صورة الصلاة تقيّةً، بل وجوبها. و لا يلزم من ذلك الإجزاء"٦.
القول الثالث: الإجزاء بلا قراءة٧
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله "لا ينبغي الشبهة في صحّة الصلاة و سائر العبادات المأتيّ بها على وجه التقيّة"٨.
١. منتهي المطلب٦: ٢٦٤؛ جواهر الکلام١٣: ١٩٥.
٢. منتهي المطلب٦: ٢٦٤.
٣. الحدائق١١: ٨١.
٤. الإجزاء مع القراءة.
٥. الحدائق١١: ٨١.
٦. رسائل الشهيد الأوّل: ٢٧٨.
٧. ظاهر کتاب الصلاة (الشيخ الأنصاري)٢: ٤٧٩ - ٤٨٠ و ٤٨٤؛ الرسائل٢: ٢٠٠؛ کتاب الطهارة (الإمام الخميني): ٥٥٢؛ کتاب الخلل في الصلاة (الإمام الخميني): ١١٤ (الظاهر)؛ تفصيل الشريعة (الصوم و الاعتكاف): ١٣٧ - ١٣٩ (الإجزاء و الاحتياط الاستحبابيّ هو القضاء)؛ القواعد الفقهيّة (المکارم)١: ٤٥٧؛ ظاهر مباني الفقه الفعّال٢: ٢٦٦ و ٢٨٨ - ٢٨٩.
٨. الرسائل٢: ٢٠٠.