الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٣ - الدليل علي مشروعيّة التقيّة المداراتيّة الروايات
إستدلّ بها بعض الفقهاء١.
أقول: الرواية ضعيفة سنداً و تدلّ علي رجحان التقيّة المداراتيّة. و لا تشمل لما يترتّب عليها فعل محرّم أو ترك واجب إلّا في حالة خوف الضرر أو الاضطرار، کما سبق. و لا تدلّ علي جوازها مداراةً مع فعل محرّم أو ترك واجب.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُ٢ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ٣ عَنْ أَبِيهِ٤ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ٥ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ٦ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ٧ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ٨ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ٩ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام أَنَّهُ كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ أَمَرَهُمْ بِمُدَارَسَتِهَا وَ النَّظَرِ فِيهَا وَ تَعَاهُدِهَا وَ الْعَمَلِ بِهَا، فَكَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَسَاجِدِ بُيُوتِهِمْ، فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ نَظَرُوا فِيهَا. قَالَ: وَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ١٠ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْكُوفِيِّ١١ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ الصَّحَّافِ١٢ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ١٣ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: خَرَجَتْ هَذِهِ الرِّسَالَةُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام إِلَى
١. الرسائل العشرة (الإمام الخميني): ٥٧ - ٥٨؛ مباني الفقه الفعّال٢: ١٣١ (الاستدلال) و ١٣٢ (الرواية).
٢. إماميّ ثقة.
٣. عليّ بن إبراهيم هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
٤. إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٥. الحسن بن علي بن فضّال التيميّ: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٦. مهمل.
٧. إماميّ ثقة.
٨. الزاهري: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
٩. الکوفي: إماميّ ثقة.
١٠. الحسين بن محمّد بن عامر: إماميّ ثقة.
١١. الفزاري: مختلف فيه و رأي فيه التوقّف.
١٢. إماميّ لم تثبت وثاقته.
١٣. مهمل.