الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤٧ - القول الخامس
خلف الوعد مطلقاً.
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله "أمّا الكذب في الوعد، بأن يخلف في وعده، فالظاهر جوازه على كراهة شديدة؛ نعم، لو كان حال الوعد بانياً على الخلف، فالظاهر حرمته"١.
القول الرابع
کراهة خلف الوعد ظاهراً و حرمته إن کان حال الوعد بانياً على الخلف٢ إذا انطبق عليه عنوان الكذب٣.
أقول: لا دليل علي هذه الشروط؛ بل الدليل المعتبر قائم علي الحرمة مطلقاً.
قال بعض الفقهاء رحمه الله "أمّا الكذب في الوعد- بأن يخلف في وعده- فالظاهر جوازه على كراهة شديدة؛ نعم، لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فيحرم إذا انطبق عليه عنوان الكذب"٤.
القول الخامس
الأحوط لزوماً حرمة خلف الوعد و حرمة خلف الوعد مع البناء من حينه علي عدم الوفاء به علي الأحوط لزوماً٥ (الأحوط وجوباً الاجتناب عن خلف الوعد مهما أمكن و الظاهر حرمته إن كان حال الوعد بانياً على الخلف)٦.
أقول: لا دليل علي الاحتياط. و هذه الشروط مع وجود الدليل من الآيات و الروايات المعتبرة الصريحة في المدّعي.
قال بعض الفقهاء حفظه الله: "أمّا الكذب في الوعد، بأن يخلف في وعده، فالأحوط الاجتناب عنه مهما أمكن و لو بتعليق الوعد على مشيئة الله- تعالى- أو نحوها. و أمّا لو كان حال
١. منهاج الصالحين (الخوئي)٢: ١٠. و کذلك في منهاج الصالحين (الوحيد)٣: ١٦.
٢. کذلك في منهاج الصالحين (الوحيد)٣: ١٦.
٣. منهاج الصالحين (التبريزي)٢: ١٤.
٤. المصدر السابق.
٥. المسائل المنتخبة (السيستاني): ٢١.
٦. منهاج الصالحين (السيستاني)٢: ١٧.