الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٦ - تعريف التقيّة الواجبة
حتّى يلتجأوا إلى هذه التمحلّات الصادرة منه١+ و من الشهيد٢ رحمه الله "٣.
و قال الميرزا هاشم الآمليّ رحمه الله "أقسام التقيّة لا يكون إلّا إثنين: الواجب و الحرام و ليس لنا مستحبّ و مكروه و مباح٤.
القسم الأوّل: التقيّة الواجبة
تعريف التقيّة الواجبة
التعريف الأوّل
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله "التقيّة- عندنا- واجبة عند الخوف على النفس"٥.
أقول: کلامه رحمه الله متين.
التعريف الثاني
قال الشهيد الأوّل رحمه الله "الواجب إذا علم أو ظنّ نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين"٦.
أقول: کلامه رحمه الله متين.
التعريف الثالث
قال کاشف الغطاء رحمه الله "الواجبة ما كانت لدفع الخوف على نفس أو عرض محترمين، أو ضرر غير متحمّل عن نفسه أو غيره من المؤمنين. و تستوي فيها العبادات و المعاملات و الأحكام من الفتوى و القضاء و الشهادة على خلاف الحق، فيحرم لها الواجب و يجب
١. الشيخ الأنصاريّ رحمه الله.
٢. الشهيد الأوّل.
٣. حاشية على رسالة في التقيّة: ٢٤٣.
٤. المعالم المأثورة٤: ٢٨٨.
٥. التبيان في تفسير القرآن٢: ٤٣٥.
٦. القواعد و الفوائد٢: ١٥٨. و کذلك في نضد القواعد الفقهيّة: ٢٧٠.