الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨٢ - تذنيب في الموردين اللذين اختلف فيهما
و مجرّد شرب النبيذ أو المسح على الخفّين، لكان الترجيح مع الثاني، بل هو المتعيّن"١.
الدليل الثالث: الإجماع٢
تأييدان علي القول الثاني
التأييد الأوّل: الرواية
عَنْهُ٣ عَنْ فَضَالَةَ٤ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ٥ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ٦ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ٧ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ٨ علِیه السلام: إِنَّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً علِیه السلام أَرَاقَ٩ الْمَاءَ ثُمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ أَ مَا بَلَغَكُمْ قَوْلُ عَلِيٍّ علِیه السلام فِيكُمْ سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: هَلْ فِيهَا رُخْصَةٌ؟ فَقَالَ علِیه السلام: "لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ"١٠.
ذکرها بعض الفقهاء بعنوان التأييد١١.
التأييد الثاني
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله "يؤيّده أنّه لم يظهر من أحد الفتوى بوجوب ترك التقيّة فيما ذكر"١٢.
١.كتاب الطهارة: ٥٣٥. و کذلك في تفصيل الشريعة (أحكام التخلّي): ١٨٤.
٢. رسائل فقهيّة: ٩١ (شرب النبيذ).
٣. الحسين بن سعيد الأهوازي: إماميّ ثقة.
٤. فضالة بن أيّوب: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علي قول.
٥. الناب: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٦. محمّد بن عليّ بن النعمان: إماميّ ثقة.
٧. مهمل.
٨. الإمام الباقر علِیه السلام.
٩. أي: ريخت.
١٠. تهذيب الأحکام١: ٣٦٢، ح٢٢. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود أبي الورد في سندها و هو مهمل).
١١. القواعد الفقهيّة (المکارم)١: ٤٢٣.
١٢. كتاب الطهارة: ٥٣٥.