الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٨ - القول الثاني عدم وجوب التورية (جواز التورية)
فَقَالَ علِیه السلام: "فَاحْلِفْ لَهُمْ وَ خُذْ مَا جَعَلَتْهُ لَكَ"١ "٢.
أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة. و مع هذه الروايات فالتورية ليست واجبةً أصلاً. و غاية ما يستفاد عن بعض الروايات رجحانها لمن عرفها، لعدم تحقّق الحلف الحقيقيّ المتوقّف علي الإرادة الجدّيّة. و لا يخفي أنّ هذه الروايات وردت في مورد الأموال و لا بدّ من التسرّي إلي الأعراض و النفوس بطريق أولي بالأولويّة القطعيّة؛ لأنّ حفظها أولي من حفظ الأموال قطعاً.
القول الثاني: عدم وجوب التورية (جواز التورية)٣
أقول: هو الحق؛ لما ذکرنا سابقاً و ما سيأتي من الأدلّة أيضاً. و في فرض دفع الضرر يجوز الکذب و التورية و لا تجب التورية؛ لإطلاق الروايات المجوّزة للکذب. و في مقام الحلف ترجّح التورية؛ لعدم تحقّق الحلف الحقيقي، لا لأنّ التورية ليست بکذب، کما سبق
١. الکافي٧: ٣٢ - ٣٣، ح ١٧. (أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ [أحمد بن إدريس القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ [القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى [البجلي: إماميّ ثقة] [ في المطبوعة زيادة: عَنْ مُحَمَّدِ بْن مُسْلِمٍ و هو الإشتباه؛ لأنّ محمّد بن مسلم لم يرو عن محمّد بن مسعود قطّ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الطَّائِي [إماميّ ثقة]). (هذه الرواية مسندة و صحيحة).
٢. الحدائق٢١: ٤٠٨ - ٤١٠ (التلخيص).
٣. الکافي في الفقه: ٣٣٠؛ ظاهر شرائع الإسلام٢: ١٢٩ (في الحلف الکاذب)؛ مختلف الشيعة٥: ٣٩٨ (في الحلف الکاذب)؛ ظاهر نهاية المرام٢: ٣٤١ (في الحلف الکاذب)؛ ظاهر کفاية الأحکام٢: ٤٨٨ (في الحلف الکاذب)؛ الحدائق٢١: ٤٠٨ (في الحلف الکاذب)؛ ظاهر مفتاح الکرامة (ط. ج)١٢: ٢٢١ (في الکذب بلا حلف)؛ شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٥٥ (الظاهر، في الکذب بلا حلف)؛ جواهر الکلام٢٢: ٧٣ (في الکذب بلا حلف)؛ حاشية المکاسب (الإيرواني)١: ٤١ (جواز الحلف کاذباً و جواز الكذب)؛ جامع المدارك٥: ٦٦ (في الحلف الکاذب)؛ المکاسب المحرّمة (الإمام الخميني)٢: ٧٣ (في الکذب بلا حلف) و ١٣٤ (جواز الحلف کاذباً و جواز الكذب)؛ تحرير الوسيلة ١: ٥٩٨ - ٥٩٩ (الأقوي، في الحلف الکاذب)؛ مصباح الفقاهة١: ٣٩٨ (في الکذب بلا حلف) و ٤٠٥ (جواز الحلف کاذباً و جواز الكذب) و ٤٠٧ - ٤٠٨ (جواز الحلف کاذباً و جواز الكذب)؛ إرشاد السائل (الگلبايگاني): ١٨٩ (التورية جائزة للمصالح المشروعة)؛ مهذّب الأحکام١٦: ١٥٦ (في الکذب بلا حلف)؛ جامع المسائل (البهجة)٢: ٤٧١ (في الکذب بلا حلف)؛ رسال? آموزشي (الإمام الخامنئي)٢: ٨٣ و ٨٨ (في الکذب بلا حلف)؛ هداية العباد (الصافي)٢: ٢٦ (في الحلف الکاذب)؛ المواهب: ٦٨٢ (الظاهر، في الکذب بلا حلف).