الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٥ - توضيح حول تعريف الشيخ الأنصاري
و قال الشهيد الأوّل رحمه الله "التقيّة مجاملة١ الناس بما يعرفون و ترك ما ينكرون؛ حذراً من غوائلهم٢"٣.
و قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله "التحفّظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق"٤.
أقول: يناسب إضافة قيود للتحفّظ عن الضرر لنفسه في الأموال و الأعراض و النفوس أو لغيره؛ مثل: التحفّظ عن الضرر بالإسلام أو المسلمين و يکفي الخوف عن الضرر.
توضيح حول تعريف الشيخ الأنصاري
قال الشيخ المامقانيّ رحمه الله "إحترز بالقول و الفعل عن الاعتقاد و الوجه في الاحتراز واضح؛ ضرورة عدم اطّلاع من يتّقى منه على ما في القلب حتّى يتّقى منه فيه و احترز بقيد التحفّظ عن ضرر الغير عن الموافقة لغرض آخر؛ ضرورة عدم كون مطلق الموافقة تقيّةً، بل الموافقة للخوف على النفس أو العرض أو المال. و لذا قيّدها به جمع، فقالوا ما يرجع إلى أنّ التقيّة هي مخالفة الحقّ قولاً أو فعلاً لا اعتقاداً عند الخوف على النفس أو البضع أو المال أو القريب بالنسب أو بعض المؤمنين"٥.
أقول: يناسب إضافة قيد أو الخوف عن الضرر علي الإسلام أو المسلمين، سواء کان قريباً أو لا؛ إذ لا خصوصيّة لبعض المؤمنين.
١. أي: مداراة، ملاينة، ملاطفة.
٢. أي: هزائزهم، مکارههم (سختيهايشان).
٣. القواعد و الفوائد٢: ١٥٥.
٤. رسائل فقهيّة: ٧١.
٥. حاشية على رسالة في التقيّة: ٢٤١.