الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٥٢ - تذنيب في الموردين اللذين اختلف فيهما
إستدلّ بها بعض الفقهاء علي جواز التقيّة في مسح الخفّين١.
الدليل الثاني: الروايتان
الرواية الأولي
عَنْهُ٢ عَنْ فَضَالَةَ٣ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ٤ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ٥ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ٦ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ٧ علِیه السلام: إِنَّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً علِیه السلام أَرَاقَ٨ الْمَاءَ ثُمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ أَ مَا بَلَغَكُمْ قَوْلُ عَلِيٍّ علِیه السلام فِيكُمْ سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ٩، فَقُلْتُ: هَلْ فِيهَا رُخْصَةٌ؟ فَقَالَ علِیه السلام: "لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ"١٠.
إستدلّ بها بعض الفقهاء١١.
قال الفاضل الاصفهانيّ رحمه الله "العدوّ في الخبر يشمل العدوّ ديناً، فيشمل التقيّة المعروفة و يجوز المسح لها؛ كسائر العمومات"١٢.
١. مهذّب الأحکام٢: ٣٨١.
٢. الحسين بن سعيد الأهوازي: إماميّ ثقة.
٣. فضالة بن أيّوب: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علي قول.
٤. الناب: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٥. محمّد بن عليّ بن النعمان: إماميّ ثقة.
٦. مهمل.
٧. الإمام الباقر علِیه السلام.
٨. أي: ريخت.
٩. يريد أنّ الكتاب أمر بالمسح على الرجل لا الخف؛ فالمسح على الخفّين حادث بعده.
١٠. تهذيب الأحکام١: ٣٦٢، ح٢٢. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود أبي الورد في سندها و هو مهمل).
١١. كشف اللثام١: ٥٤٨؛ الحدائق٢: ٣١٠؛ رياض المسائل(ط. ج)١: ١٤٤؛ مستند الشيعة٢: ١٣١؛ جواهرالکلام٢: ٢٣٦؛ کتاب الطهارة (الشيخ الأنصاري)٢: ٢٧٩ ؛ جامع المدارك١: ٤٦؛ الرسائل العشرة (الإمام الخميني): ١٥ - ١٦؛ مهذّب الأحكام ٢: ٣٨١؛ القواعد الفقهيّة (المکارم)١: ٤٢٣ (المؤيّد).
١٢. كشف اللثام١: ٥٤٨.