الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٨ - إشکال في کلام الشهيد الأوّل
أقول: کلامه دام ظلّه متين.
القسم الثاني١: التقيّه المباحة
قال الشهيد الأوّل رحمه الله "المباحة التقيّة في بعض المباحات التي ترجّحها العامّة (و لا يحصل بتركها) ضرر"٢.
أقول: و لا يحصل بالتقيّة فعل المحرّمات أو ترك الواجبات.
إشکال في کلام الشهيد الأوّل
قال بعض الفقهاء حفظه الله: "تخصيصه التقيّة المباحة بالمباحات التي ترجّحها العامّة، فيرد عليه أنّ فعل ذلك المباح لو كان مرجّحاً عند العامّة، تدخل التقيّة حينئذٍ في التقيّة المداراتيّة؛ حيث يجلب بموافقتهم في ذلك مودّتهم و محبّتهم. فتدخل في عمومات الأمر بالتقيّة المداراتيّة؛ كقوله علِیه السلام: "رحم اللّه امرأ اجترّ مودّة الناس إلينا بالتقيّة"٣"٤.
و قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله "ما كان التحرّز عن الضرر و فعله مساوياً في نظر الشارع؛ كالتقيّة في إظهار كلمة الكفر، على ما ذكره جمع من الأصحاب"٥.
١. من أقسام التقيّة.
٢. القواعد و الفوائد٢: ١٥٨. و کذلك في نضد القواعد الفقهيّة: ٢٧٠ (... لا يصل بتركها ضرر).
٣. لم نعثر روايةً مع لفظ "التقيّة". بل جاء في الأمالي(الطوسي):٨٦،ح٤٠: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ[المفيد: إماميّ ثقة] قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ [إماميّ ثقة] قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ الْإِسْكَافِيُّ [إماميّ ثقة] قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ [إماميّ ثقة] قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [الأشعريّ: إماميّ ثقة] قَال: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ [إماميّ ثقة] قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ[بن حکيم: کوفي، مدائني، أزدي، ساباطي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ [إماميّ ثقة] عَنْ مُدْرِكِ بْنِ زُهَيْرٍ [مهمل] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علِیهما السلام: ."رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً اجْتَرَّ مَوَدَّةَ النَّاسِ إِلَيْنَا، فَحَدَّثَهُمْ بِمَا يَعْرِفُونَ وَ تَرَكَ مَا يُنْكِرُونَ". (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود عَنْ مُدْرِكِ بْنِ زُهَيْرٍ في سندها و هو مهمل).
٤. مباني الفقه الفعّال٢: ١٢٣.
٥. رسائل فقهيّة: ٧٣.