الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤٥ - القول الأوّل الحرمة
القول الأوّل: الحرمة١
أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتية.
دليل القول الأوّل: الروايتان
الرواية الأولي: الْمُؤْمِنِ أَخَاهُ نَذْرٌ٢ لَا كَفَّارَةَ لَهُ فَمَنْ أَخْلَفَ فَبِخُلْفِ اللَّه بَدَأَ وَ لِمَقْتِهِ تَعَرَّضَ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) (كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ)٣"٤.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٥.
أقول: فيمکن الاستدلال بالآيات و الروايات و المجموع يصلح للردع عن السيرة.
الرواية الثانية: عَلِيٌّ٦ عَنْ أَبِيهِ٧ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ٨ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ٩ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَفِ إِذَا وَعَدَ"١٠.
إستدلّ بها بعض الفقهاء١١.
أقول: فمن تخلّف عن الوعد بلا عذر شرعيّ أو عقليّ لا يؤمن بالله و اليوم الآخر؛ لأنّ الأمر ظاهر في الوجوب.
١. مجمع الفائدة١٢: ٣٥٢.
٢. أي: كالنذر في جعله على نفسه أو في لزوم الوفاء به.
٣. الصف: ٢ - ٣.
٤. الکافي٢: ٣٦٣، ح ١. (هذه الرواية مسندة، صحيحة علي الأقوي).
٥. مجمع الفائدة١٢: ٣٥٢.
٦. عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
٧. إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٨. محمّد بن أبي عمير زياد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٩. شعيب بن يعقوب العقرقوفي: إماميّ ثقة.
١٠. الکافي٢: ٣٦٤، ح ٢. (هذه الرواية مسندة، صحيحة علي الأقوي).
١١. مجمع الفائدة١٢: ٣٥٢.