الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٨٣ - الدليل الثاني الروايات
فمنها: عَنْهُ١ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ٢ عَنِ النَّوْفَلِيِّ٣ عَنِ السَّكُونِيِّ٤ عَنْ جَعْفَرٍ علِیه السلام عَنْ أَبِيهِ علِیه السلام عَنْ آبَائِهِ علِیهم السلام عَنْ عَلِيٍّ علِیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: "إحْلِفْ بِاللَّهِ كَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاكَ مِنَ الْقَتْلِ"٥.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٦.
أقول: الاستدلال في مورد القتل لنفسه أو لغيره تامّ و السند صحيح.
و منها: ٧ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ٨ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ٩ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا علِیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ" قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ؟ قَالَ علِیه السلام: "لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ" وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ، فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ؟ قَالَ علِیه السلام: "لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ" وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا عَلَى مَالِهِ؟ قَالَ علِیه السلام: "نَعَمْ"١٠.
إستدلّ بها بعض الفقهاء١١.
أقول: الاستدلال لجواز الحلف- و بطريق أولي جواز الکذب- في حفظ مال نفسه و أخيه
١. محمّد بن الحسن الصفّار: إماميّ ثقة.
٢. القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٣. الحسين بن يزيد: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٤. إسماعيل بن أبي زياد: عامّيّ ثقة.
٥. تهذيب الأحکام٨: ٣٠٠، ح ١٠٣. (هذه الرواية مسندة، موثّقة علي الأقوي).
٦. مهذّب الأحکام١٦: ١٥٥؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٢٨.
٧. محمّد بن يحيي العطّار: إماميّ ثقة.
٨. أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة.
٩. إماميّ ثقة.
١٠. الکافي٧: ٤٤٠، ح ٤. (هذه الرواية مسندة و صحيحة).
١١. مهذّب الأحکام١٦: ١٥٥؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٢٩.