الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٨٤ - الدليل الثاني الروايات
تامّ و السند صحيح و يرفع الحکم التکليفيّ و الوضعي، مثل الکفّارة.
و منها: قَالَ الصَّادِقُ علِیه السلام: "الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّيْءَ أَوْ يَحْلِفَ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ١. وَ الْأُخْرَى: عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا مَا يُؤْجَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَ الْعُقُوبَةُ فِيهَا دُخُولُ النَّارِ فَأَمَّا الَّتِي يُؤْجَرُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ إِذَا حَلَف كَاذِباً وَ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ، فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ فِي خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلَاصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَ أَمَّا الَّتِي لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَ لَا أَجْرَ لَهُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ يَجِدُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْيَمِينِ فَيَتْرُكُ الْيَمِينَ وَ يَرْجِعُ إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ أَمَّا الَّتِي عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَى حَقِّهِ ظُلْماً فَهَذِهِ يَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا"٢.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٣.
أقول: تدلّ الرواية علي رجحان الحلف الکاذب- و بطريق أولي رجحان الکذب- لخلاص نفس أخيه أو ماله و لکنّ السند ضعيف.
وجه دلالة الروايات
هو تجويز الروايات على وجه الإطلاق للحلف مطلقاً لإنجاء ماله أو مال غيره كائناً ما كان و هذا العنوان غير عنواني الإكراه و الاضطرار، فإنّ مناط الإكراه و الاضطرار أضيق ممّا تفيده هذه الروايات. أنّه إذا جاز الحلف الكاذب، لجاز نفس الكذب بطريق أولى٤.
١. أي: في الصورتين، فإنّ الحلف في الصورة الأولى الوجوب و الكفّارة على صورة المخالفة و في الصورة الثانية وجوب الكفّارة، دون أصل الوجوب؛ لأنّه كان واجباً عليه بدون الحلف؛ نعم، صار وجوب ذلك الفعل مؤكّداً حتّى صار تركه أقبح.
٢. الفقيه٣: ٣٦٦ - ٣٦٧، ح ٤٢٩٧. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).
٣. أنوار الفقاهة (كتاب التجارة)١: ٣٢٨ - ٣٢٩.
٤. المواهب: ٧٠٦.